للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من عمل الجاهلية (١).

قوله: "قال عبد الله: والنعي أذان بالميت" أي إعلام بالميت، وقد [ذكر] بعض أهل العلم والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا قد مات ليشهدوا جنازته وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يُعلم الرجل أهل قرابته وإخوانه، اهـ، قاله الحافظ.

قال العلماء: يجوز نعي الميت وهو الإعلام بموته للصلاة عليه لما يناله من دعائهم له واستغفارهم ورغبتهم إلى الله تعالى [فيهم] وسؤالهم ولما ينالون أيضا من ثواب الصلاة عليه [وعلى ذلك يحمل حديث ابن مسعود: "وإياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية" (٢)].

وأما إذا كان نعي الميت والإعلام بموته ليجتمع الناس عليه على معنى التعظيم له والمصيبة لفقده والتفاخر بما يجتمع له من الناس ويحضره من الأشراف فهذا لا يجوز وعلى هذا يخرج نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النهي وهذا هو المقصود من قول حذيفة -رضي الله عنه- (٣) إذا مت لا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن


(١) المفهم (٨/ ٨٦)، والأذكار (ص ٢٦٢).
(٢) انظر الأذكار (ص ٢٦٢ - ٢٦٣) والمجموع (٥/ ٢١٦)، وإحكام الأحكام (١/ ٣٦٤)، والعدة (٢/ ٧٦٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥) وأحمد (٥/ ٣٨٥ و ٤٠٦) وابن ماجه (١٤٧٦) والترمذي (٩٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٧٤) ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٢٧) والمزي (٥/ ٣٧٦ - ٣٧٧) قال الترمذي: حديث حسن صحيح وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ١٠٥١) (٣٧٥١) وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ١٧)، والشيخ =