للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكون نعيا، ذكره صاحب كتاب العاقبة. واعلم أن جماعة من السلف كرهوا الإعلام أيضًا وهو مردود عليهم وقد فعله أبو هريرة وغيره ولا شك أنه من التعاون على البر والتقوى وأما حديث حذيفة ومن وافقه فهو من باب ترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما به بأس والله أعلم، قاله في شرح الإلمام (١).

فائدة: قال الشيخ شهاب الدين بن العماد: واختلف أصحابنا في نعي الميت والإعلام بموته لأجل الصلاة عليه، فالذي حكاه البندنيجي والشيخ أبو إسحاق وغيرهما الكراهة، وقال في الروضة أنه لا بأس به، وحكى الماوردي فيه ثلاثة أوجه: ثالثها يستحب ذلك في حق الغريب دون غيره، وذكر صاحب الحاوي [في ذلك وجهين لأصحابنا في استحباب الإنذار بالميت] (٢) وإشاعة موته بالنداء والإعلام فاستحب ذلك بعضهم للميت الغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له، وقال بعضهم: يستحب للغريب ولا يستحب لغيره كما تقدم عن الماوردي. قال النووي (٣): قلت: والصحيح استحبابه مطلقا إذا كان ذلك [بمجرد] إعلام لما روى الشيخان وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي مات ليلا أفلا كنتم آذنتموني به؟ وعلى هذا يحمل نعيه -صلى الله عليه وسلم- النجاشي للناس ونعيه جعفر بن أبي


= الألباني في أحكام الجنائز (ص ٤٤). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣/ ٣٨٣).
(١) لم أجده في المطبوع.
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٣) الأذكار للنووي (ص: ٢٦٣).