للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٦٣ - وَعَن ابْن مَسْعُود -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- لَيْسَ منا من ضرب الخدود وشق الْجُيُوب ودعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (١).

قوله: "وعن ابن مسعود" تقدم الكلام على مناقبه -رضي الله عنه-.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" الحديث، فقوله: "ليس منا" صورته صورة التبرِّي ليكون أبلغ في الزجر والمراد والله أعلم أنه يحتمل ليس على سنتنا وطريقتنا المرضية لا أنه يكفر بذلك ويحتمل نفي الإسلام عن فاعل ذلك إذا فعله مستحلا له وكذا يجب تأويل نظائره كقوله -صلى الله عليه وسلم- من غشنا فليس منا وأشباه ذلك (٢)، اهـ. قاله ابن العماد.

قوله: "ضرب الخدود وشق الجيوب" ضرب الخدود هو اللطم وإنما خص الخدّ لأن في لطمها تعريضا لإذهاب السمع والبصر وقد ورد النهي عن ضرب الوجه لهذا المعنى ويلتحق بضرب الخدود الصدور والرأس ونحوه (٣)، قاله ابن العماد.

وقوله: "وشق الجيوب" جمع جيب وهو طوق الإنسان الذي يخرج منه رأسه ونحوه من قولك: جبت الشيء إذا قطعته وجابوا الصخر قطعوه. قال الكرماني: فإن قلت اللطم والشق لا يخرج فاعلهما من هذه الأمة فما معنى


(١) أخرجه البخاري (١٢٩٤) و (١٢٩٧) و (١٢٩٨) و (٤/ ١٨٤)، ومسلم (١٦٥ و ١٦٦ - ١٠٣)، وابن ماجه (١٥٨٤)، والترمذي (٩٩٩)، والنسائى في المجتبى ٤/ ٣٥ (١٨٧٦).
(٢) انظر: المفهم (٢/ ٢٠) والاعلام (٤/ ٥٢٢ - ٥٢٣).
(٣) انظر: رياض الأفهام (٣/ ٢٧١)، والاعلام (٤/ ٥٢٣).