للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من غير تخصيص وإن كان الأفضل ترك اللعن (١).

وأما لعن الكافر المعين فإن كان مقطوعا له بالنار كالشيطان وأبي جهل وفرعون وأبي لهب جاز لعنه كما يجوز لعن الكفرة على العموم وإن لم يكن مقطوعا له بالنار كآحاد اليهود والنصارى [لم] يجز لعنه على الخصوص لأنه قد يكون مسلما في العاقبة فلا يكون مستحقا للعن (٢).

وأما لعن المسلم المتصف بما يجوز لعنه فلا يجوز لعنه على الخصوص ويجوز لعنه بالوصف من غير تعيين (٣)، وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة (٤) ولعن من كمّه أعمى عن الطريق (٥) أي حيّره، وقال -صلى الله عليه وسلم-: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده (٦).

وأما المخاطبة باللعن فلا تجوز فلا يقال لمسلم متصف بذلك لعنه الله ويجوز في حق الكافر المقطوع له بالنار، وقد ثبت في صحيح مسلم (٧) أنه -صلى الله عليه وسلم-


(١) العدة في شرح العمدة (٢/ ٧٨٩)، ورياض الأفهام (٣/ ٢٦٢).
(٢) رياض الأفهام (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٣) رياض الأفهام (٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، والأعلام بفوائد عمدة الأحكام (٤/ ٥٠٩ - ٥١١).
(٤) صحيح البخاري (٢٢٣٨)، ومسلم (٢١٢٤).
(٥) أخرجه أحمد (١٨٧٥) وعبد بن حميد (٥٨٩)،، وأبو يعلى (٢٥٢١)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٧٥)، والطبراني (١١٥٤٦)، والحاكم ٤/ ٣٥٦، والبيهقي في السنن ٨/ ٢٣١، وفي الشعب (٥٣٧٣)، وصححه الألباني في الصحيحة (٣٤٦٢).
(٦) صحيح البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧).
(٧) صحيح مسلم (٤٠) (٥٤٢).