للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما استطاع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بهذا فقيل: يا رسول اللّه أريت لو لم يكن معه أحد، قال: "فاللّه أحق أن يستحيا منه، ولأن معه صاحبيه فينبغي أن لا يؤذيهما" (١)، انتهى.

فوائد تتعلق بهذا الباب، منها: إذا أراد الإنسان قضاء الحاجة فإن كان معه شيء فيه ذكر اللّه تعالى نحاه، أي: أزاله استحبابًا، قال أنس بن مالك: كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه أبو داود (٢)، وقيل سببه: إنه كان عليه مكتوب محمد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أسطر، والسر فيه تعظيم اسم اللّه تعالى عن مكان القاذورات، [وقد ألحق به ما عليه اسم النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٣) وضابطه: كلّ اسم معظم (٤). ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج وعكسه دخول المسجد والخروج منه، وهذا لا يختص بالبنيان في أصح الوجهين فيقدم يساره إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء أو مناة إذا


(١) أخرجه ابن ماجة (١٩٢٠)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٩٤) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وحسنه الألباني في المشكاة (٣١١٧)، آداب الزفاف ص (٣٦).
(٢) أخرجه أبو داود (١٩)، والترمذي (١٧٤٦)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٥٠ (٥٢٥٧)، وفي الكبرى (٩٥٤٢)، وابن ماجة (٣٠٣)، وأبو يعلى (٣٥٤٣)، وابن حبان (١٤١٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٨٧). قال أبو داود: هذا حديث منكر. وضعفه الألباني في المشكاة (٣٤٣)، ضعيف أبي داود (٤)، مختصر الشمائل (٧٥).
(٣) هذه الزيادة من كفاية النبيه (١/ ٤٣٠).
(٤) انظر الحاوى (١/ ١٥٨) والمهذب (١/ ٥٤)، والبيان (١/ ٢٠٤)، والمجموع (٢/ ٧٣ - ٧٤)، وكفاية النبيه (١/ ٤٢٨ - ٤٣٠).