للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجمع وسوق لا موت ولا فوت] (١)، أهذا حديث صحيح بإجماع، وبهذا النص أخرجه البخاري في الرقائق، وكذا مسلم في صحيحه، فهو حديث متفق عليه، فدل هذا الحديث المجمع على صحته من حيث منطوقه المخصوص على حشر البعران مع الناس ومن حيث دلالته على حشر البهائم لأنه إذا دل على البعران نصا فعلى البهائم تنبيها ودلالة وهذا لا مراء فيه فإنه قد يُدل بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى من حيث التنبيه والدلالة، اهـ. وقد اختلف العلماء في حشر البهائم والوحش والطير، فقال الجمهور الجميع تحشر وتبعث، قاله أبو هريرة وعمرو بن العاصي والحسن البصري وغيرهم. وقال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب، وروى الإمام أحمد بسند صحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يُقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة، فإذا كانت البهائم والذر يقتص منها فكيف يغفل العاقل عثها، ثم يقول الله لها: كوني ترابًا. وقال ابن دحية في كتاب الآيات البينات. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري (٢): لا تجوز المقاصة بين البهائم لأنها غير مكلفة وما ورد في ذلك من الأخبار نحو قوله -صلى الله عليه وسلم-: يُقتص للجماء من القرناء ويسأل العود إذا خدش العود فعلى سبيل المثل والإخبار عن شدّة التقصي في الحساب وأنه لا بد أن يقتص للمظلوم


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٢) الآيات البينات لابن دحية (ص: ٤١) انظر: حسن السلوك الحافظ دولة الملوك ج ١/ ص ١٩١).