للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انقطاع البول، فمن الناس من يحصل هذا المقصد بلا عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكرير، ومنهم من يحتاج إلى تنحنح، ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء، هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة، ويكره حشو الذكر بقطنة ونحوها، والنتر بالتاء المثناة، قال الجوهري: إنه الحدث بعنف من غير مبالغة، وذكر هذا الحديث، وأما النثر في الاستنشاق وفي الوليمة فبالثاء المثلثة (١)، قاله في الديباجة.

ومعنى الجميع: عدم اجتنابه والتحرز منه، ففي الحديث دليل على أن الاستبراء من البول والتنزه عنه واجب إذ لا يعذب الإنسان إلا على ترك الواجب، وكذلك إزالة جميع النجاسات قياسا على البول وهو قول أكثر العلماء (٢)، أما بول الآدمي فلا خلاف فيه (٣)، وأما غيره فمذهب الشافعي نجاسته، وقال مالك: لا يجب إزالة النجاسة بل هي سنة، ويعذب على تركها إذا سالت النجاسة مثلا على يديه بخلاف ما إذا لم تسل (٤)، وقيل: تجب (٥)، والثالث وهو الأشهر عندهم: تسقط مع العجز والنسيان لا مع الذكر (٦)، وعند أبي حنيفة: يعفى عند قدر الدرهم فلا يجب الاستنجاء إلا عند الانتشار


(١) انظر المجموع (٢/ ٩٠ - ٩١).
(٢) التذكرة (٣٩٩).
(٣) نقل الإجماع ابن المنذر كما في الأوسط (٢/ ١٣٨).
(٤) المنتقى للباجى ١/ ٤١، وإكمال المعلم ٢/ ٧٧، وشرح الصحيح (١/ ٢٤٥) لابن بطال.
(٥) المنتقى للباجى ١/ ٤١.
(٦) القبس لابن العربى ص ١٤٩، والمسالك ٢/ ٩٠.