للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه دليل على أن العذاب للروح والجسد (١).

فبول ما لا يأكل لحمه نجس بالإجماع خلافا للأوزاعي، وكذلك بول ما يؤكل لحمه على الصحيح، وفي قول اختاره ابن المنذر وابن خزيمة والروياني أن رولث ما يؤكل لحمه بوله طاهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وطاف على بعير، والجواب: أن شرب الأبوال كان للتداوي وهو جائز بالنجاسات غير الخمر، قال الشافعي: خبرهم منسوخ، وطوافه على البعير لا يدل على طهارة بوله كما أن حمله أمامة في الصلاة لا يدل على طهارة بولها، وأما بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن فنص الشافعي على نجاسته، ونقل ابن العربي وابن عبد البر وابن بطال عنه أنه طاهر ومردود (٢)، وقال في مختصر مجمع الأحباب: قيل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ الحسين وهو صغير فوضعه فبال فأصاب البول إزاره -صلى الله عليه وسلم- فقالت له أم الفضل: أعطني إزارك أغسله؟ فقال: "إنما يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام" (٣)، حدثنا أحمد بن موسى بن معقل حدثنا أبو اليمان المصري قال: سألت الشافعي


(١) بحر الكلام (ص ٢٥٠ - ٢٥١) للنسفى، وشرح النووى على مسلم (١٧/ ٢٠١).
(٢) نقلا عن: النجم الوهاج (١/ ٤١٠).
(٣) أخرجه إسحاق (٢٢٧٣) و (٢٢٧٤)، وأحمد ٦/ ٣٣٩) ٢٦٨٧٥) و (٢٦٨٧٧) و (٢٦٨٧٨)، وابن ماجه (٥٢٢)، وأبو دا ود (٣٧٥)، وابن خزيمة (٢٨٢)، والطحاوى في مشكل الآثار (٥٩١) و (٥٩٢)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ٢٥ - ٢٦ رقم ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١)، والحاكم (١/ ١٦٦). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في المشكاة (٥٠١) وصحيح أبى داود (٤٠١).