للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم، وإنما يقصره

على بعض أفراده.

قوله: (حكم شرعي) قيد يخرج به ابتداء إيجاب العبادات في الشرع، فإنه يرفع حكم العقل ببراءة الذمة، وهو لا يقال له نسخ.

قوله: (بمثله) يراد به الحكم الشرعي، ويخرج به رفع الحكم الشرعي بدليل عقلي.

قوله: (مع تراخيه عنه) قيد يحترز به عن الخطاب المتصل، كالاستثناء، والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة (١).

وهذا التعريف الأخير (٢)، لعله يكون أولى من سابقيه؛ لكونه مختصراً، وأكثر جامعية.

لكن جميع هذه التعريفات المذكورة ينقصها عدم شمولها لجميع أنواع النسخ، لذلك بعد البحث والقراءة لتعريفات النسخ وأنواعه، يظهر لي أن الأولى أن يعرف النسخ اصطلاحاً بما يلي:

النسخ: رفع حكم دليل أحد الوحيين، أو لفظ دليل الوحي المتلُوّ، أو لفظه وحكمه معاً، بدليل من الوحيين، مع تراخيه عنه.

قوله: (رفع) هذا تعريف للنسخ على أنه فعل الشارع، وهذا التعبير أولى من التعريف بأنه الخطاب، أو اللفظ، أو الطريق؛ لأنه تعريف للنسخ


(١) انظر شرح التعريف في: إرشاد الفحول ٢/ ٥١ - ٥٢؛ مناهل العرفان للزرقاني ٢/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) وهو تعريف الشوكاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>