للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنه قال «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان (١)» والمضيع لصلاته، الذى يسابق الإمام فيها، ويركع ويسجد معه، أو لا يتم ركوعه ولا سجوده، إذا صلّى وحده: فقد أتى منكرا. لأنه سارق. وقد جاء الحديث عن النبى أنه قال «شر الناس سرقة: الذى يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها، ولا سجودها (٢)» فسارق الصلاة: قد وجب الإنكار عليه ممن رآه، والنصيحة له. أرأيت: لو أن سارقا سرق درهما، ألم يكن ذلك منكرا يجب الإنكار عليه ممن رآه؟ فسارق الصلاة: أعظم سرقة من سارق الدرهم. وجاء الحديث عن ابن مسعود أنه قال «من رأى من يسئ فى صلاته فلم ينهه: شاركه فى وزرها وعارها» وجاء فى الحديث عن بلال بن سعد أنه قال «الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت فلم تغير: ضرت العامة (٣)» وإنما تضر العامة: لتركهم ما يجب عليهم من الإنكار والتغيير على الذى ظهرت منه الخطيئة. فلو أن عبدا صلّى حيث لا يراه الناس، فضيع صلاته، ولم يتم الركوع ولا السجود: كان وزر ذلك عليه خاصة. وإذا فعل ذلك حيث يراه الناس، فلم ينكروه ولم يغيروه: كان وزر ذلك عليه وعليهم.

فاتقوا الله عباد الله فى أموركم عامة، وفى صلاتكم خاصة. وأحكموها فى أنفسكم. وانصحوا فيها إخوانكم. فإنها آخر دينكم. فتمسكوا بآخر دينكم. ومما أوصاكم به ربكم من بين الطاعات التى افترضها الله عامة، وتمسكوا بما عهد إليكم نبيكم خاصة، من بين عهوده إليكم فيما افترض عليكم ربكم


(١) أخرجه مسلم وغيره من حديث أبى سعيد الخدرى.
(٢) رواه احمد فى المسند من حديث أبى قتادة. ورواه مالك والدارمى وأحمد من حديث النعمان بن مرة. وفى النسخ الأخرى «أسوأ الناس سرقة»
(٣) هذا من كلام بلال بن سعد التابعى العابد. روى الامام أحمد فى المسند عن أم سلمة عن النبى قال: «إذا ظهرت المعاصى فى أمتى عمهم الله بعذاب من عنده»