للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ..

ــ

[طرح التثريب]

[فَائِدَة لَا وَلَاءَ لِمَنْ حَالَفَ إنْسَانًا عَلَى الْمُنَاصَرَةِ]

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ) وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِمَنْ حَالَفَ إنْسَانًا عَلَى الْمُنَاصَرَةِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَثْبُتُ الْوَلَاءُ لِلْحِلْفِ وَيَتَوَارَثَانِ بِهِ وَحُكِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إنْ عَقَلَ عَنْهُ وَرِثَهُ وَإِلَّا فَلَا.

[فَائِدَة إنَّ الْمُكَاتَبَ يَصِيرُ حُرًّا بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ] ١

(الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ الْمُكَاتَبَ يَصِيرُ حُرًّا بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ وَيَثْبُتُ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا يَرْجِعُ إلَى الرِّقِّ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَتَقَ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ، وَهَذَا مَحْكِيٌّ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ إذَا أَدَّى نِصْفَ الْمَالِ صَارَ حُرًّا وَيَصِيرُ الْبَاقِي دَيْنًا عَلَيْهِ، وَحُكِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحٍ مِثْلُ هَذَا إذَا أَدَّى الثُّلُثَ وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُهُ إذَا أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ، وَعَنْ عَلِيٍّ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إنْ شَرَطَ أَنْ يَعُودَ فِي الرِّقِّ إنْ عَجَزَ كَانَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُعْتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى فَهُوَ كَذَلِكَ. وَاَلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ.

[فَائِدَة الْحَرْبِيَّ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا] ١

(الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ) وَفِيهِ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا اسْتَمَرَّ وَلَاؤُهُ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّهُ قِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لِلْعَتِيقِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ.

[حَدِيث لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي]

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» .

(فِيهِ) فَوَائِدُ:

(الْأُولَى) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، وَمُسْلِمٌ وَحْدَهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ثَلَاثَتُهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>