. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[طرح التثريب]
فَبَايَعَهَا بِالْآيَةِ» .
(فِيهِ) فَوَائِدُ: (الْأُولَى) هَكَذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ عَلَى الشَّكِّ فِي رَاوِيهَا عَنْ عُرْوَةَ هَلْ هُوَ الزُّهْرِيُّ أَوْ غَيْرُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يُحْكَمُ لَهَا بِالصِّحَّةِ لِلْجَهْلِ بِرَاوِيهَا وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يَذْكُرَهَا مَعَ الْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى تَبْوِيبِهِ وَلَيْسَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، وَلَمْ تَشْتَهِرْ هَذِهِ الْقِصَّةُ عَنْ فَاطِمَةَ هَذِهِ وَإِنَّمَا اشْتَهَرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أُخْتِهَا هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ زَوْجِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ
«فِي تَرْجَمَةِ هِنْدٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا تَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ، قَالَتْ: وَهَلْ تَزْنِي الْحُرَّةُ أَوْ تَسْرِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا قَالَ: وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ قَالَتْ قَدْ رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا وَقَتَلْتهمْ أَنْتَ بِبَدْرٍ كِبَارًا» أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنْ الْقَوْلِ. انْتَهَى.
وَفِي كُتُبِ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَبَايَعَ النِّسَاءَ فَتَلَا عَلَيْهِنَّ الْآيَةَ فَجَاءَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ مُتَنَكِّرَةً فَلَمَّا سَمِعَتْ وَلَا يَسْرِقْنَ قَالَتْ: إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَقَدْ أَصَبْت مِنْ مَالِهِ فَمَا أَدْرِي يَحِلُّ لِي أَمْ لَا؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا أَصَبْت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَك حَلَالٌ، وَلَمَّا سَمِعَتْ وَلَا يَزْنِينَ قَالَتْ: أَوَتَزْنِي الْحُرَّةُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَتْ قُلُوبُ نِسَاءِ الْعَرَبِ عَلَى قَلْبِ هِنْدٍ مَا زَنَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ قَطُّ، وَلَمَّا سَمِعَتْ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ قَالَتْ: رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا فَقَتَلْتُمُوهُمْ كِبَارًا فَلَمَّا سَمِعَتْ وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ قَالَتْ: وَاَللَّهِ مَا جَلَسْنَا مَجْلِسَنَا وَفِي أَنْفُسِنَا أَنْ نَعْصِيَك فِي شَيْءٍ» .
(الثَّانِيَةُ) لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَوْله تَعَالَى {وَلا يَسْرِقْنَ} [الممتحنة: ١٢] ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَعَلَّقَ غَرَضُهُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَزْنِينَ لِيَذْكُرَ مَا فَعَلَتْهُ عِنْدَ تِلَاوَتِهَا.
(الثَّالِثَةُ) قَوْلُ عَائِشَةَ أَقِرِّي مِنْ الْإِقْرَارِ وَقَوْلُهَا فَوَاَللَّهِ مَا بَايَعْنَا إلَّا عَلَى هَذَا فَرَوَيْنَاهُ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ عَلَى إسْنَادِ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ وَفِي كَلَامِهَا هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُبَايَعَةَ كَانَتْ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنَاتِ وَأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّ بِهَا الْمُهَاجِرَاتِ فِي زَمَنِ الْهُدْنَةِ امْتِحَانًا لِإِيمَانِهِنَّ.
(الرَّابِعَةُ) إنْ قُلْت: لَمْ يُورِدْ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِقَوْلِهِ فِي التَّبْوِيبِ وَتَحْرِيمُ الْمُؤْمِنَةِ عَلَى الْكَافِرِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.
(قُلْت) كَأَنَّ ذَلِكَ فَهْمٌ مِمَّا عَلِمَ مِنْ آيَةِ الِامْتِحَانِ وَأَنَّ سَبَبَهَا مُهَاجَرَةُ مُؤْمِنَاتٍ فِي الْهُدْنَةِ وَأَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute