للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٧٤ - و ٤١٧٥ * وروى مسلم عن أبي موسى، وابن عمر المسند منه فقط.

٤١٧٦ - وفي أخرى له عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى، فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء)).

٤١٧٧ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة)) متفق عليه.

ــ

أقول: جماع القول أن من شأن المؤمن الكامل إيمانه أن يحرص في الزهادة وقلة الغذاء ويقنع بالبلغة، بخلاف الكافر فإذا وجد من المؤمن والكافر على خلاف هذا الوصف فلا يقدح في الحديث، كقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إلَاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ}.

((مح)): قالوا: مقصود الحديث التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة، مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل وكثرة الأكل بضدها. وأما قول ابن عمر رضي الله [عنهما] في المسكين الذي أكل عنده كثيرا: ((لا يدخلن هذا علي)) إنما قال هذا؛ لأنه أشبه الكفار ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة.

قوله: ((المسند منه)) اللام فيه موصولة والضمير في ((منه)) راجع إليه، أي الذي أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث، وهو قوله: ((إن المؤمن يأكل)) الحديث. و ((فقط)) ساكنة الطاء بمعنى فحسب. قوله: ((ضافه ضيف)) ((نه)): ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته، وأضفته إذا أنزلته، وتضيفته إذا نزلت به، وتضيفني إذا أنزلني. قوله: ((فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة)) أي بإحلاب شاة والحلاب اللبن الذي يحلبه، والحلاب أيضا المحلب الذي يحلب فيه.

الحديث السادس والسابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((يكفي الاثنين)).

((حس)): حكي عن إسحاق بن راهويه عن جرير قال: تأويله شبع الواحد قوت الاثنين، وشبع الاثنين قوت الآربعة. قال عبد الله بن عروة: تفسير هذا ما قال عمر رضي الله عنه عنه عام

<<  <  ج: ص:  >  >>