للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المطلقة بعد الدخول فهل تستحق؟ فيه قولان للشافعي:

القديم: وبه قال أبو حنيفة: [لا] (١) لأنها والحالة هذِه تستحق جميع المسمى أو مهر المثل، ووجوب شطر المهر قد أغنى المتعة، فوجوب جميعه أولى بأن يغني عنها.

والجديد: نعم، لقوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} (٢).

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دخل بهن، ويدل عليه قول ابن عمر - رضي الله عنه -: "لكل مطلقة متعة ... " إلى آخره.

فإن قلنا بالقول الضعيف في التي ينشطر مهرها فلا استثناء، ويوافقه ظاهر قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (٣).

وقدر المهر: ما يتراضيان عليه، فإن تشاحا، فالظاهر أن الحاكم يقدرها باجتهاده، ويعتبر فيه حال الزوجين معًا.

واستؤنس أيضًا لاستحقاق المدخول بها المتعة بما روي عن سويد بن غفلة قال: كانت الخثعمية تحت الحسن بن علي رضي الله عنهما، فلما قتل علي - رضي الله عنه - وبويع للحسن قالت له: لتهنك الخلافة.

فقال الحسن: أظهرت الشماتة بقتل علي، أنت طالق ثلاثًا، فتلففت في ثوبها وقالت: والله ما أردت هذا، فمكثت حتى انقضت عدتها وتحولت، فبعث إليها الحسن بن علي ببقية من صداقها وبمتعة عشرين ألف درهم، فلما جاءها الرسول ورأت المال قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، فأخبر الرسول الحسن بن علي فبكى وقال: لولا أني سمعت أبي يحدث عن جدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:


(١) سقط من الأصل.
(٢) الأحزاب: ٢٨.
(٣) البقرة: ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>