للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من الرجل" (١).

قال - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (٢). وروي [في] (٣).

كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي بعث به إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: وأن الرجل يقتل بالمرأة (٤).

وقوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} أي ترك، وهو أن [يعفو] (٥) الولي أو بعض الأولياء عن القود {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أي: على العافي أن يتبع القاتل بالمعروف وهو أن يطالبه بالمال من غير تشديد وأذى {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} أي: على المعفو عنه أن يؤدي المال من غير مطل وتسويف، {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} أي: التخيير بين القصاص والدم والعفو، ولم يكن ذلك إلا لهذِه الأمة.

وقوله: "إذ جعل الدية ولا يقتل" أي: شرعها وأوجبها فتؤخذ.

ولا يقتل القاتل، ولو روي: "فلا تقتل" لكان أوضح، والمقصود من باقي الأثر ظاهر.

[الأصل]

[٩٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرًا، فإن


(١) رواه البيهقي (٨/ ٢٧).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(٤) رواه النسائي (٨/ ٥٧)، والحاكم (١/ ٥٥٣).
(٥) في "الأصل": العفو. خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>