للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طهور" (١). وعن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن كان بنعليه أذى فليمسحه وليصل فيهما" (٢).

وأخذ جماعة بظاهر هذا الخبر واكتفوا في النعل والخف إذا أصابهما السرقين بالمسح عند باب المسجد، وقال غيرهم: الأذى والقذر يحتملان الشيء المستقذر كما يحتملان النجاسة، وربما أول ذلك على ما إذا مر على النجس اليابس أو جرّته ذيله وعلق به شيء منه فإنه يزول بالمسح ويزيله الجر بالمكان الطاهر، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسًا فلا (٣).

وقال الخطابي: أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن مجهولة الحال في العدالة فلا حجة في روايتها.

[الأصل]

[٢٠٧] أبنا الربيع، ثنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص، وهي ابنة بنت


(١) رواه أبو داود (٣٨٥)، وابن حبان (١٤٥٤)، والحاكم (١/ ٢٧٢).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال النووي في "الخلاصة": رواه أبو داود بإسناد صحيح كما في "نصب الراية" (١/ ٢٠٧)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٨٣٣).
(٢) رواه أبو داود (٦٥٠)، وابن حبان (٢١٨٥)، والحاكم (١/ ٣٩١).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٨٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٨) من طريق حفص، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، بنحوه.
قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٠٩ - ٥١٠): وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>