للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للصائم (١). والترخص يشعر بسبق المنع.

والثاني: تأويل لفظ الإفطار من وجوه، قدمناها في باب الصائم.

[الأصل]

[٨٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، أخبرني يزيد بن الأصم؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح وهو حلال.

قال عمرو: فقلت لابن شهاب: أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس (٢).

[٨٧٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المحرم لا ينكح ولا يخطب" (٣).

[٨٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب -أحد بني عبد الدار- عن أبان بن عثمان، عن عثمان رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" (٤).

[٨٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن [عن سليمان] (٥) بن يسار؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة.


(١) رواه الطبراني في "الأوسط" (٧٧٩٧).
وصحح الترمذي وقفه في "العلل" (٢١٥).
(٢) "المسند" ص (١٨٠).
(٣) "المسند" ص (١٨٠).
(٤) "المسند" ص (١٨٠).
(٥) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>