للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فنهاه، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، فقال عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم (١).

والذي رآه الشافعي الأصح من لفظ ابن عمر: "هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم" وقال: أراد بالصاحب عمر بن الخطاب؛ لما روي عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا (٢).

لكنه لا يبعد أن يقول: عهد إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يشافهه به.

وقوله: "ولا تشفوا بعضها على بعض" كأن الكناية راجعة إلى أموال الربا المنصوص عليها في أحاديث الربا كحديث عبادة بن الصامت وغيره، وهي مذكورة في رواية أبي سعيد أيضًا، وإن وقع الاقتصار في هذِه الرواية على النقدين؛ ففي "الصحيح" (٣) من رواية أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُّ بالبرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل يدًا بيد". وخبر عبادة مذكور في الكتاب من بعد.

[الأصل]

[٦٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن موسى بن عبيدة، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس , أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل (٤).


(١) رواه الشافعي (١/ ٢٣٨) مختصرًا، والبيهقي (٥/ ٢٧٩).
(٢) رواه البيهقي (٥/ ٢٧٩).
(٣) رواه مسلم (١٥٨٤/ ٨٢).
(٤) "المسند" ص (١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>