للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والأندر: البيدر (١) بلغة أهل الشام، والجمع الأنادر.

[الأصل]

[٦٧١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل يدًّا بيد ولا تشفوا بعضها علي بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (٢).

[الشرح]

هذا حديث صحيح مدوَّن في "الموطأ" (٣) ورواه البخاري (٤) في "الصحيح" عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٥) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وقوله: "ولا تشفوا" أي لا تزيدوا ولا تفضلوا، يقال: أشف إذا أفضل، وشف يشف شفًّا إذا فضل، والشِّف بالكسر: الزيادة وكذا النقصان وهو من الأضداد.

والناجز: الحاضر، يقال: نجز ينجز نجزًا إذا أحضر، وأنجز الوعد: أحضره.

وفي الحديث بيان تحريم الفضل والنَّساء إذا باع أحد النقدين بجنسه، واستدل بظاهره على أنه إذا باع حلي الذهب بالذهب يجب رعاية المماثلة، ولا يجوز أخذ فضل للصياغة، ويروى أن صائغًا أتى ابن عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم


(١) البيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام، "مختار الصحاح" (بدر).
(٢) "المسند" ص (١٣٩).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٣٢ رقم ١٢٩٩).
(٤) "صحيح البخاري" (٢١٧٧).
(٥) "صحيح مسلم" (١٥٨٤/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>