للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطئها بعد ما طهرت فكان الطلاق في ذلك الطهر بدعيًّا أيضًا، وإن لم يطأها تجردت الرجعة للطلاق، وكما ينهى عن النكاح للطلاق ينهى عن الرجعة للطلاق، وتكلموا في أن من ذكر "لقبل عدتهن" أو "في قبل عدتهن" ذكره تفسيرًا أو قراءة؟ وظاهر اللفظ الثاني، وعن ابن عباس أنه كان يقرأ كذلك أيضًا (١).

[الأصل]

[٤٦٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمَّد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تزوج زوجًا غيرك.

فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة.

وقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل (٢).

[٤٦٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الزرقي، عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها.

قال عطاء بن يسار: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة.

فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره (٣).


(١) رواه عبد الرزاق (١٠٩٢٨).
(٢) "المسند" ص (١٠١).
(٣) "المسند" ص (١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>