للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم؟

فقال: قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكن يحذين من الغنيمة (١).

[الشرح]

يزيد بن هرمز الفارسي، مولى بني ليث.

روى عن: أبي هريرة، وابن عباس.

وسمع منه: الزهري، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وعمرو بن دينار، وغيرهم (٢).

ونجدة هو ابن عامر الحنفي، من رؤساء الخوارج المعروفين بالحرورية وسيأتي ذكره، عن ابن عباس أنه قال: إن ناسًا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه ... (٣).

والحديث صحيح، رواه مسلم (٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، ورواه الشافعي (٥) في بعض كتبه عن حاتم بن إسماعيل.

وفيه دليل على أنه يجوز الغزو بالنساء في الجملة.


(١) "المسند" ص (٢٠٧).
(٢) انظر "التاريخ الكبير" (٨/ ترجمة ٣٣٥٣)، و"الجرح والتعديل" (٩/ ترجمة ١٢٥٥)، و"التهذيب" (٣٢/ ترجمة ٧٠٦٢).
(٣) يأتي برقم (١٤٨٢).
(٤) "صحيح مسلم" (١٨١٢/ ١٣٨).
(٥) رواه كذلك في "المسند" ص (٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>