للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبيع: عقد تراض فلا يلحق به التعدي واليد الباطلة.

[الأصل]

[٩٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" (١).

[٩٢٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، إلا أنه قال: "ردها وصاعًا من تمر لا سمراء" (٢).

[الشرح]

حديث مالك عن أبي الزناد أخرجه البخاري (٣) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٤) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (٥) عن القعنبي، بروايتهم عن مالك، وأورد مسلم (٦) الحديث من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة: عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين، وأبو داود (٧) عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أيوب، وابن ماجه (٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمَّد عن أبي أسامة عن هشام بن حسان عن محمَّد بن سيرين.


(١) "المسند" ص (١٨٩).
(٢) "المسند" ص (١٨٩).
(٣) "صحيح البخاري" (٢١٥٠).
(٤) "صحيح مسلم" (١٥١٥/ ١١).
(٥) "سنن أبي داود" (٣٤٤٣).
(٦) "صحيح مسلم" (١٥٢٤/ ٢٦).
(٧) "سنن أبي داود" (٣٤٤٤).
(٨) "سنن ابن ماجه" (٢٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>