للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن سهل؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بسورة من القرآن (١).

[٥٠٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن عطاء أن رجلًا سأل ابن عباس فقال: أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك هل يجزيء عني؟

فقال ابن عباس: ئعم {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (٢).

[الشرح]

حديث مالك عن أبي حازم صحيح معاد (٣) بتمامه في كتاب الصداق واختصره الشافعي ها هنا لأنه دخيل في هذا الموضع، وغرضه من إيراده أنه قال في "الأم" (٤): ولا بأس بالإجارة على الحج والعمرة والخير، وهي على الخير أجوز منها على ما ليس بخير، واحتج بالحديث على جواز الإجارة على الخير، وقال: لا يجوز النكاح إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان.

وحديث عطاء عن ابن عباس قد سبق (٥) مرة لكن قال ها هنا: "هل يجزيء عني" بدل قوله: "ألي أجر" هناك وهكذا رواه الشافعي في "الأمالي" عن مسلم بن خالد وحده.

[الأصل]

[٥١٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا القداح، عن الثوري، عن زيد


(١) "المسند" ص (١١٢).
(٢) "المسند" ص (١١٢).
(٣) يأتي في كتاب الصداق إن شاء الله برقم (١٢١٤).
(٤) "الأم" (٢/ ١٢٨).
(٥) مرّ برقم (٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>