للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[عن] (١) الحسن البصري أنه قال: والله ما كان يحتاج إليهم ولكن أحب أن يستن به الحكام بعد. (٢)

وفائدة المشاورة استمالة القلوب واجتماع الكلمة، وأن ينبهه من يشاوره على من يخشاه يغفل عنه ويدله على ما يجهله، وإنما يشاور العالمُ الأمين دون الجاهل والخائن، وقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (٣).

[الأصل]

[١٣٢٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره، حتى جاء إبراهيم فقال الله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)} (٤).

[الشرح]

عمرو بن أوس الثقفي.

روى عنه: عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى.

مات قبل مقتل سعيد بن جبير (٥).

وقال الشافعي في قوله: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٦): الذي سمعت فيه أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره في نفس ولا مال، وإنما يعاقب كل أحد بعمل نفسه إلا ما خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الأصل وهو


(١) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(٢) رواه البيهقي (١٠/ ١٠٩).
(٣) الشورى: ٣٨.
(٤) "المسند" ص (٢٧٧).
(٥) انظر "التاريخ الكبير" (٦/ ترجمة ٢٥٠٠)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ترجمة ١٢١٩)، و"التهذيب" (٢١/ ترجمة ٤٣٢٩).
(٦) فاطر: (١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>