من تمتع بالعمرة إلى الحج لزمه دم، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلا أهله ما نطق به الكتاب، والمستحب أن يصوم الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة ليفطر يوم عرفة فإنه الأحب للحاج، وإنما يتأتى ذلك إذا تقدم إحرامه بالحج على اليوم السادس ليصوم الثلاثة ويفطر يوم عرفة، ويستحب للمتمتع أن يحرم كذلك فإن لم يتفق له صومها قبل يوم عرفة ولا مع يوم عرفة؛ فللشافعي قول: أنه يجوز له أن يصوم الثلاثة في أيام التشريق وهي أيام منى؛ للأثر المذكور عن عروة عن عائشة والأثر عن ابن عمر، وأيضًا فإنه يعد في تتمة أعمال الحج فهو في الحج، وهل لغير المتمتع صومها؟
إن فرعنا على هذا القول فيه وجهان:
أصحهما: المنع.
والقول الجديد: أنه ليس له أن يصومها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صومها كما نهى عن صوم يوم النحر، وأعمال منى ليست من نفس الحج وإنما الحج مردف بها، وكيف تعدّ منها وقد حصل التحللان جميعًا.
[الأصل]
[٦٤٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد الله بن الحصين، عن أبي موسى الأشعري أنه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم: صوم يوم أو إطعام مسكين (١).