للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو كان يصوم الأثانين، أو صامه عن نذر أو قضاء، والذي روي عن ابن عمر وإن كان مطلقًا في رواية الكتاب فقد روي عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع؛ أن ابن عمر كان إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومًا نظر له، فإن ربي فذاك، وإلا ولم يحل بين منظره سحابة ولا قترة أصبح مفطرًا، وإن حال أصبح صائمًا، وكان يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب (١).

وكان ذلك منه ضربًا من الاحتياط، ويروى مثله عن أحمد، وعن ابن عون أنه قال: ذكرت فعل ابن عمر لمحمد بن سيرين فلم يعجبه.

وما روي عن عمران بن حصين؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "هل صمت من سرر شعبان شيئًا؟ " قال: لا، قال: "فإذا أفطرت فصم يومًا أو يومين" (٢) محمول على من أوجبه على نفسه بنذر فأمره بالقضاء لما ترك الواجب، أو على من اعتاد صيام أواخر المشهور فاستحب له أن يقضي تداركًا لما فات.

وسرر الشهر وسره وسراره: آخره، سمي بذلك لاستسرار القمر فيه، هكذا ذكره الخطابي، ويحكى عن أبي عبيد، وقيل: سرار كل شيء: وسطه وأفضله، فكأنه أراد أيام البيض، وعلى هذا فالحديث لا يخالف الأحاديث المانعة من الاستقبال.

[الأصل]

[٩١٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أو أبي سلمة، عن أبي هريرة -الشك من


(١) رواه أبو داود (٢٣٢٠).
(٢) رواه البخاري (١٩٨٣)، ومسلم (١١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>