للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للاختلاف في البرّ وغيره.

وفيه دليل على اعتبار التقابض في بيع المطعوم بالمطعوم كاعتباره في بيع النقد بالنقد.

[الأصل]

[٦٦٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلَّه الله في كتابه وأذن فيه، ثم قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} (١).

[٦٦٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والستين -وربما قال: والثلاث- فقال: "من سلَّف فليسلِّف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم". قال: حفظته كما وصفت من سفيان مرارًا (٢).

[٦٦٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أخبرني من أصدقه، عن سفيان أنه قال كما قلت، وقال في الأجل: "إلى أجل معلوم" (٣).

[الشرح]

أبو حسان الأعرج: هو مسلم بن عبد الله.

روى عن: ابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وعبيدة السلماني، ومخارق بن أحمد.


(١) "المسند" ص (١٣٨).
(٢) "المسند" ص (١٣٩).
(٣) "المسند" ص (١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>