للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، ولا ترثه ولا يرثها (١).

[الشرح]

حفصة: هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، كانت تحت المنذر بن الزبير.

سمعت: عائشة عمتها.

وروى عنها: عراك بن مالك (٢).

والأحوص ذكر في كتاب "معرفة السنن" للحافظ البيهقي: أنه يعني ابن حكيم، وهو الأحوص بن حكيم بن عمير، وقد سبق ذكره.

ومقصود الآثار أن عائشة ذهبت إلى [أن] (٣) المراد من القروء المذكورة في القرآن، حيث قال تعالى: "فعدتهن ثلاثة قروء" (٤) إنما هي الأطهار، وبه قال مالك والشافعي، واحتج الشافعي بقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٥) والمعنى: في زمان عدتهن، كقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (٦) أي: فيه، وحذف لفظ الزمان؛ لأن العدة تستعمل مصدرًا، وقد يعبر بالمصادر عن أزمنتها كما يقال: فعلت كذا مقدم الحجيج، فكانت الآية إذنًا في الطلاق في زمان العدة.


(١) "المسند" ص (٢٩٧).
ولم يذكر المصنف أثر ابن عمر: [١٤١٠/ ١] أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، ترثه ولا يرثها.
(٢) انظر "التهذيب" (٣٥/ ترجمة ٧٨١٦).
(٣) ليست في "الأصل". وأثبتها ليستقيم السياق.
(٤) كذا في الأصل أدخل المصنف آية: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} في آية: {إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} وقد سبق ذلك مرة.
(٥) الطلاق: ١.
(٦) الأنبياء: ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>