للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأصل

ومن كتاب الأشربة

[١٣٤٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شراب أسكر فهو حرام" (١).

[١٣٤٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتْع فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" (٢). والله أعلم.

[الشرح]

الحديث من رواية سفيان مخرج في "الصحيحين" (٣)، وكذلك من رواية مالك، فرواه البخاري (٤) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٥) عن يحيى ابن يحيى بروايتهما عن مالك، ورواه أبو داود (٦) عن القعنبي عن مالك.

والتاء من البتع ساكنة في الروايات وهو المشهور في اللغة، ومن أهل اللغة من فتحها: وهو شراب العسل، وقد ورد التفسير في الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسول - صلى الله عليه وسلم - ومعاذًا إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شرابًا يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل، فقال: "كل مسكر حرام" (٧).


(١) "المسند" ص (٢٨١).
(٢) "المسند" ص (٢٨١).
(٣) "صحيح البخاري" (٢٤٢)، و"صحيح مسلم" (٢٠٠١/ ٦٩).
(٤) "صحيح البخاري " (٥٥٨٥).
(٥) "صحيح مسلم" (٢٠٠١/ ٦٧).
(٦) "سنن أبي داود" (٣٦٨٢).
(٧) رواه البخاري (٤٣٤٣)، ومسلم (١٧٣٣/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>