للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سلمة عن أبي هريرة، وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لما فتحت مكة [قتلت] (١) هذيل رجلًا من بني ليث [بقتيل] (٢) في الجاهلية.

وقوله: "وأنا والله عاقله" يقال: عقلت فلانًا إذا أعطيت ديته، وعقلت عن فلان إذا لزمته دية فأعطيتها عنه.

وفي الحديث دليل على أن ولي الدم بالخيار بين أن يقتص وبين أن يأخذ الدية، ويروى هذا عن ابن عباس وسعيد بن سعيد والشعبي وابن سيرين وعطاء، وبه قال الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له إلا القصاص فإن تركه فلا دية له إلا برضا القاتل.

واحتج بقوله: "فأهله بين خيرتين" على أن القصاص يثبت لأهله جميعًا الرجال والنساء، وبقوله: "إن أحبوا قتلوا" على أنه يعتبر اجتماعهم على القتل وليس لبعضهم الانفراد إذا كان الباقون غيبًا أو أطفالًا، واحتج بإثبات التخيير على أنه إذا مات القاتل كان للولي أخذ المال من تركته، وقال أبو حنيفة: إذا مات لم يبق للولي شيء.

[الأصل]

[٩٧٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة.


(١) تحرف في "الأصل" والمثبت من "المنتقى" لابن الجارود (٥٠٨)، وابن حبان (٣٧١٥) فقد رواه كل منهما من طريقه.
(٢) في "الأصل": بقتل. تحريف، والمثبت من التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>