للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليها، وفي قدر خمسة أوسق قولان، وقد يحتج للجواز بإطلاق خبر سهل بن أبي حثمة، والأظهر المنع , لأنه قد يقرب المنع عن بيع الرطب والتمر، ولم يتحقق الاستثناء إلا فيما دون خمسة أوسق، ويجوز بيع العرايا في العنب كما يجوز في ثمرة النخيل، وفي سائر الثمار الأصح المنع.

[الأصل]

[٧٠٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله , أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح".

قال الشافعي: سمعت سفيان يحدث هذا الحديث في طول مجالستي له ما لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته، لا يذكر فيه "أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين" ثم روى بعد ذلك "وأمر بوضع الجوائح".

قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح؛ لأني لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح (١).

[٧٠٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (٢).

[٧٠٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،


(١) "المسند" ص (١٤٥).
(٢) "المسند" ص (١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>