للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومقصود الأثر أن الجمعة والعيد وسائر الشعائر تؤدى خلف من يقوم بها من أمير ومنصوب من جهته ومتغلب على البلد وغير متغلب، وفيه دليل على أنه إذا لم ييسر للإمام الخروج ولا بعث من ينوب عنه للعيدين وغيرهما، فيستحب للقوم القيام بها وتأدية الشعائر المشروعة في الدين، وليتصدّ له كبير مرموق بين القوم كما فعل علي -رضي الله عنه-.

[الأصل]

[٢٦١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني خالد بن رباح، عن المطلب بن حنطب "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع أو نحوه" (١).

[٢٦٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر، فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها (٢).

[الشرح]

خالد بن رباح بالباء والحاء.

حدث عن: المطلب بن عبد الله بن حنطب.

وروى عنه: أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة المديني، وقضيّة ما ذكر أهل العلم بالرواة أنه ليس بخالد بن رباح الهذلي البصري (٣).

والمطلب: هو ابن عبد الله بن حنطب المدني.


(١) "المسند" ص (٦١).
(٢) "المسند" ص (٦١).
(٣) انظر "تعجيل المنفعة" (١/ ١١٢ رقم ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>