للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرح]

اختلفت الرواة في الحديث الأول عن ابن جريج:

فروى ابن وهب وعبد الله بن عطاء عنه عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" وأخرجه مسلم في "الصحيح" (١) هكذا عن أبي الطاهر عن ابن وهب، وروى نحوًا منه عبد الله بن داود عن ابن جريج، وأخرجه البخاري (٢) من هذا الطريق عن نصر بن علي عن عبد الله بن داود.

ورواه عبد الله بن إدريس والوليد بن مسلم عن ابن جريج وقالا: " ... ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وكذلك رواه عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة (٣) نافع بن عمر الجمحي، واختلف الرواة عنه فلم يتعرض أكثرهم للبينة، وكذلك رواه البخاري ومسلم في الكتابين، ورواه الفريابي عن سفيان الثوري عن نافع، وقال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (٤).

وإذا تأملت هذه الروايات وجدتها متفقة على ذكر اليمين ومختلفة في ذكر البينة، وقضيته أن يكون ذكر اليمين أولى بالجزم من ذكر البينة على عكس ما في الكتاب، والله أعلم.

وحديث بشير عن سهل بن أبي حثمة قد سبق في الكتاب على


(١) "صحيح مسلم" (١٧١١/ ١).
(٢) "صحيح البخاري" (٤٥٥٢).
(٣) كذا في "الأصل". وهنا سقط، وقد رواه نافع عن ابن أبي مليكة، وروايته غير رواية عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة، وقد رواه البخاري من طريقه (٢٥١٤).
(٤) رواه البيهقي (١٠/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>