للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٨٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد [عن ابن جريج] (١)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسًا.

[٣٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج عن عطاء، عن أبي الدرداء أنه كان يأتي أهله حين ينتصف النهار أو قبله فيقول: هل من غداء فيجده أو لا يجده، فيقول: لأصومن هذا اليوم فيصومه، وإن كان مفطرًا وبلغ ذلك الحين وهو مفطر.

قال ابن جريج: أبنا عطاء: وبلغنا أنه يفعل ذلك حين يصبح مفطرًا حتى الضحى أو بعده، ولعله أن يكون وجد غداءً أو لم يجده (٢).

[الشرح]

هذِه آثار أيدَّ بها الشافعي القول بأن التطوع لا يلزم بالشروع، فروي عن ابن عباس وجابر أنهما كانا لا يريان بأسًا بالإفطار في صوم التطوع، وأن ابن عباس كان يضرب لذلك أمثالًا منها: رجل طاف سبعًا ولم يوفه -كأن المعنى أراد أن يطوف سبعًا ولم يتم السبع- له أجر ما احتسب، ومنها: صلى ركعة ولم يضف إليها أخرى له أجر ما احتسب، وهذا على قول من يعد الركعة الواحدة صلاة، وعن أبي الدرداء "أنه كان يأتي أهله فيسأل هل عندهم غداء فإن وجده أكله".

وقوله: "هل من غداء فيجده" أي فيأكله "أو لا يجده" فيستمر على الصوم إن كان قد نواه، أو ينوي أن يصوم إن كان غير ناوٍ إلى ذلك الوقت.


(١) سقط من "الأصل" والمثبت من "المسند".
(٢) "المسند" ص (٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>