للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عنه بأن المقصود أنه إن أسلم مؤجلًا فليكن الأجل معلومًا، كما أن ذكر الكيل والوزن على معنى أنه إن أسلم في مكيل بالكيل أو موزون بالوزن فينبغي أن [يكون الأجل] (١) معلومًا، لا على سبيل اشتراط الكيل والوزن، ألا ترى أنه يجوز السلم فيما ليس بمكيل ولا موزون كالثياب والأخشاب.

[الأصل]

[٦٦٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لا نرى بالسلف بأسًا الورق في شيء الورق نقدًا (٢).

[٦٦٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر كان يجيزه (٣).

[٦٦٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر (٤).

[٦٦٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل شيئًا إلى أجل ليس عنده أصله (٥).

[٦٦٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مثله (٦).


(١) قطع في الأصل والمثبت أشبه بالرسم.
(٢) "المسند" ص (١٣٩).
(٣) "المسند" ص (١٣٩).
(٤) "المسند" ص (١٣٩).
(٥) "المسند" ص (١٣٩).
(٦) "المسند" ص (١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>