للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "إلا بكيل" قال الشيخ: معناه -والله أعلم- أنه يجوز أن يسلم في لبن الغنم كيلًا.

[الأصل]

[٦٧٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (١).

[٦٧٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أذينة أن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر (٢).

[الشرح]

الأثران دخيلان في الباب، ثم هما معادان (٣) قد سبق في باب الزكاة ما يتعلق بهما، وقد يقع في "النسخ" ها هنا "ابن أذينة" بدل "أذينة" والصواب أذينة كما مرَّ هناك.

[الأصل]

[٦٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بكرًا] (٤) فجاءته إبل من إبل الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي الرجل بكره، فقلت: يا


(١) "المسند" ص (١٤٠).
(٢) "المسند" ص (١٤٠).
(٣) مرّا برقم (٤٣٨، ٤٣٩).
(٤) في الأصل: بكر، والمثبت من "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>