للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقُسط البحري ويقال له الهندي أيضًا: بخور معروف، وربما قيل: الكسب.

والعذرة: وجع الحلق، ويقال: اللهاة.

وأراد بالغمز: رفع اللهاة بالإصبع.

وقوله: "أشكموه" أي: أعطوه أجره، والشُّكم بالضم: الجزاء.

[الأصل]

[٩٣٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي" وأحسبه ولا أثبته أنه قال: "واليمين على المدعى عليه" (١).

[٩٣٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له قتل عبد الله بن سهل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ "

فقالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا" قالوا: يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار، فزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقله من عنده.

قال بشير بن يسار: قال سهل: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربدٍ لنا (٢).


(١) "المسند" ص (١٩١).
(٢) "المسند" ص (١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>