عند الشافعي ومعظم أهل العلم محمول على أهل القرى إذا شق عليهم الذهاب والإياب؛ فأمَّا أهل المصر فعليهم العود للجمعة بلا خلاف، وفي قوله:"من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس ومن أحب أن ينتظر الجمعة فلينتظرها" ما يدل على أن المقصود أهل القرى.
وقوله:"فليجلس في غير حرج" أي: من غير أن يضيق عليه الأمر، بل له الانصراف.
وفيه أن يوم الجمعة يسمى عيدًا.
والعالية: ما كان من جهة نجد من قرى المدينة، وأدنى العوالي على ثلاثة أميال من المدينة، وقيل: على أربعة، وأبعدها على ثمانية أميال.
[الأصل]
[٣٤٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قال: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١) والناس معه، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قال: نَحْوًا مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ قال: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وَهْوَ دُونَ الرّكُوعِ الأَوَّلِ، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلًا وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثم سجد، ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فقال: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا
(١) كذا في الأصل وفي "المسند": فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.