للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: أنه يقوم عن هذِه الجلسة معتمدًا على الأرض وكذلك يقوم معتمدًا عن جلسة التشهد، وحمله الأصحاب على الاعتماد باليدين وذكروا أن في بعض الروايات في حديث مالك: قام واعتمد على الأرض بيديه (١) وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن (٢) وعن ابن عمر أنه كان إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه (٣)، وحملوا ما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة (٤) على حالة الجلوس؛ لما روى أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه (٥).

[الأصل]

[١٧٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير


(١) أخرجها النسائي (١/ ١٧٣)، وابن خزيمة (٦٨٧)، والبيهقي (٢/ ١٢٤).
قال الألباني في "الصحيحة" (٩٦٧): إسناده صحيح على شرطهما.
(٢) قال ابن حجر في "التلخيص" (٣٩٢):
قال ابن الصلاح: هذا الحديث لا يصح ولا يعرف ولا يجوز أن يحتج به، وقال النووي: هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له، وقال في "التنقيح": ضعيف باطل.
(٣) رواه البيهقي (٢/ ١٣٥).
(٤) رواه أبو داود (٩٩٢)، وصححه الألباني في "المشكاة" (٩١٤).
(٥) "مسند أحمد" (٢/ ١٤٧).
وكذا رواه الحاكم (١/ ٤٠٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وأقره الألباني في "الصحيحة" (٩٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>