للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه احتياط لأهل السُّهمان ورفق بأرباب الأموال، فإن في منعهم من التصرف والأكل والانتفاع بالثمار إلى الجفاف ضررًا بينًّا.

وفي الحديث الأول ما يبين أن الخرص في النخل أشهر وأظهر منه في الكرم؛ حيث شبه الكرم بالنخل، وأنه يؤخذ من الكرم الزبيب ومن النخل التمر.

وقوله في الحديث الثاني: "وثمارهم" المراد منه ثمرة النخيل.

قال الشافعي: وثمار الحجاز -فيما علمت- كلها تمر أو زبيب (١).

وحديث الخرص عليّ أهل خيبر يتأكد به القول باعتبار الخرص.

وقوله: "أقركم (على) (٢) ما أقركم الله" لفظة أجراها النبي - صلى الله عليه وسلم - في موادعة يهود خيبر، ولا يجوز لغيره المهادنة بهذه اللفظة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعرف ما عند الله بالوحي وغيره بخلافه.

وقوله: "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي" قصد به إظهار إتمام النظر والاجتهاد والتبرؤ من الحيف.

واحتج بالقصة عليّ أنه يكفي خارصٌ واحد وهو الأظهر من المذهب.

[الأصل]

[٤٣٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: صدقة الثمار والزرع بما كان من نخل أو كرم أو زرع أو شعير أو سلت، فما كان منه بعلًا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريًّا بالمطر ففيه العُشر من كل عشرة واحد،


(١) "الأم" (٢/ ٣٢).
(٢) كنا في "الأصل" وهي ليست في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>