للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المهر وتنزيل الخلوة منزلة قبل المبيع.

[الأصل]

[١٤١٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن محمَّد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا.

قال سفيان: وكان ثقة (١).

[١٤١٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن رجل من ثقيف، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفًا، فقال رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا؟

فسكت عمر (٢).

[الشرح]

محمَّد: هو ابن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة بن عبيد القرشي كوفي، وثقه ابن عيينة.

سمع: السائب بن يزيد، وعيس ابن طلحة.

وروى عنه: الثوري، وإسرائيل، وشعبة (٣).

وفي الأثر أحكام:

أحدها: أن العبد لا يجمع بين أكثر من امرأتين في النكاح،


(١) "المسند" ص (٢٩٨).
(٢) "المسند" ص (٢٩٨).
(٣) انظر "التاريخ الكبير" (١/ ترجمة ٤٣٧)، و"الجرح والتعديل" (٧/ ترجمة ١٧٢١)، و"التهذيب" (٢٥/ ترجمة ٥٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>