للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الجائحة قبل التخلية أو كان البيع قبل بدو الصلاح.

[الأصل]

[٧١٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة.

والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.

والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر.

والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع (١).

[٧١١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه أخبره، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر (٢).

[٧١٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة.

والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا (٣).

[٧١٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة.

والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة.


(١) "المسند" ص (١٤٥).
(٢) "المسند" ص (١٤٥).
(٣) "المسند" ص (١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>