للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا ظاهر في تصحيح نذر الكافر لكن المشهور في المذهب أنه لا يصح نذره ولكن الوفاء به بعد الإِسلام مستحب، وعلى هذا ينطبق صنيع الشافعي -رضي الله عنه- في الباب؛ فإنه استشهد به لبيان أنه قد يؤمر بالشيء ليأتي المأمور به إن كان طالبًا للفضل ولا يتحتم ذلك عليه، واحتج بذكره الليلة وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء على أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف؛ لأن الليالي لا تقبل الصوم.

[الأصل]

[٣٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام في سفره إلا مكة عام الفتح في شهر رمضان وأمر الناس أن يفطروا، فقيل: إن الناس صاموا حين صمت، فدعا بإناء فيه ماء فوضعه على يده وأمر من بين يديه أن يحبسوا، فلما حبسوا ولحقه من (رآه) (١) رفع الإناء إلى فيه فشرب - وفي حديثهما أو حديث أحدهما: وذلك بعد العصر" (٢).

[٣٨٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة حتى كان بكراع الغميم وهو صائم، ثم رفع إناءً فوضعه على يده وهو على الرحل فحبس من بين يديه وأدركه من وراءه، ثم شرب والناس ينظرون" (٣).


(١) كذا في "الأصل". وفي "المسند": ورائه.
(٢) "المسند" ص (٨٥).
(٣) "المسند" ص (٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>