للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومن قال بكراهة تقديم الإحرام على الميقات قال: معنى حديث عطاء أنه ينبغي أن يستمتع المرء بأهله وثيابه، وقد يوجد في نسخ الكتاب "فليستمتع".

ومن حكم بالاستحباب قال: المعنى أنه خفف الأمر ببيان المواقيت ليستمتع الرجل بأهله وثيابه إن شاء، وقد روي عن طاوس أنه قال: من شاء أهل من بيته، ومن شاء استمتع بثيابه حتى يأتي ميقاته (١).

وفي قوله: "حتى يأتي المواقيت" ما يبين أنه لا يؤخر الإحرام عن المواقيت.

[الأصل]

[٥٣٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن [عمرو] (٢) عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم (٣).

[الشرح]

من أتى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجاوزه غير محرم فقد أساء وعليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، ولذلك ردّ ابن عباس من جاوز الميقات غير محرم فإن لم يمكنه العود لخوف طريق أو لضيق الوقت أو لغيرهما أحرم ومضى على وجهه، ومهما لم يعد فعليه دم شاة، لما روي عن ابن عباس أنه قال: من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا (٤)، وروي عن عطاء أنه قال:


(١) رواه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٣٩).
(٢) في الأصل: عمه. والمثبت من "المسند".
(٣) "المسند" ص (١١٦).
(٤) رواه مالك (١/ ٤١٩ رقم ٩٤٠) موقوفًا عليه.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٩٧٢): روي مرفوعًا رواه ابن حزم من طريق علي بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>