للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال: غير متأثل مالًا أي: جامع، وكل شيء له أصل قديم وأجمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، وأَثْلةُ الشيء: أصله.

والحديث أصل في الوقف، وكان [للمهاجرين] (١) والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك، واستدل به على جواز وقف الشائع؛ لأن قوله: "ملك مائة سهم من خيبر" يقتضي ظاهره الشيوع، ويروى أن ابن عمر جعل نصيبه من دار عمر سكنًا لذوي الحاجة من آل عبد الله (٢)، وعلى أنه يجوز لمن يتولَّ أمر الوقف أن يأكل منه لما ذكر في رواية "الصحيحين"، وعلى أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه جوز الأكل لمن وليه وقد يليه الواقف، ويروى؛ أن أنسًا وقف دارًا بالمدينة وكان إذا حجّ مرّ بالمدينة فنزلها (٣).

وقوله: "فتصدق به عمر بن الخطاب ثم حكى صدقته به" أي: حكي الراوي كيفية صدقته بذلك المال، وكأنه أشار به إلى ما في رواية "الصحيحين": أنه لا يباع ولا يوهب ... إلى آخره.

[الأصل]

[١٤٥٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة أو سمعت مروان بن معاوية يحدث، عن عبد الله بن عطاء المدني، عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه؛ أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إني تصدقت على أمي بعبد وإنها ماتت؟


(١) في "الأصل": كالمهاجرات. تحريف.
(٢) رواه ابن سعد في "الطبقات" (٤/ ١٦٢).
(٣) رواه البيهقي (٦/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>