للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في "الصحيح" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعًا ... " (١).

فلا ينبغي أن يشد طرفيه على حقويه ولكن يأتزر به ويرفع طرفيه ويخالف بينهما ويشدهما على عاتقيه فيكون بمنزلة الإزار والرداء جميعًا.

قال الشافعي (٢): وهذا على سبيل الاختيار، ويجوز أن يشده في وسطه ولا يجعل على عاتقه شيئًا؛ لحديث ميمونة (٣) فإن بعض مرطها إذا كان عليها يسترها مضطجعة، فالظاهر أن الباقي لا يصلح إلا للائتزار به.

[الأصل]

[٨٩٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي [فسلمت] (٤) عليه فلم يرد عليَّ، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال:


(١) كذا في الأصل، والحديث رواه البخاري (٣٦١) وفيه: "فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به".
وكذا رواه ابن خزيمة (٧٦٧) واللفظ بتمامه له.
(٢) "اختلاف الحديث" ص (٢٢٩).
(٣) رواه أبو داود (٣٦٩)، وابن ماجه (٦٥٣)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤٩٣، ٦٩٣).
ورواه مسلم (٥١٤) من حديث عائشة.
(٤) في "الأصل": فلم سلمت. تحريف، والمثبت من "المسند" وكذا "اختلاف الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>