للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا إلا أنه أرخص في العرايا (١).

[٧٠٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها (٢).

[٧٠٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة [أوسق] (٣) شك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق (٤).

[٧٠٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار قال: سمعت سهل بن [أبي] (٥) حثمة يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه أرخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا.

[٧٠٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة -والمزابنة [بيع] (٦) التمر بالتمر- إلا أنه أرخص في العرايا (٧).

[الشرح]

إسماعيل: هو ابن إبراهيم الشيباني، ويقال: السلمي، حجازي.


(١) "المسند" ص (١٤٤).
(٢) "المسند" ص (١٤٤).
(٣) طمس في الأصل والمثبت من "المسند".
(٤) "المسند" ص (١٤٤).
(٥) سقط من الأصل والمثبت من "المسند".
(٦) من "المسند".
(٧) "المسند" ص (١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>