للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه أنه لا بأس للمحرم بذلك الشعر وتحريك الرأس باليد وإن كان يقرب فيه احتمال النتف، وفيه أنه استعان في الغسل بمن كان يصب عليه.

وقول يعلى بن أمية: "بينما عمر رضي الله عنه يغتسل إلى (١) بعير" يعني: إلى جنب بعير يريد التستر به.

وقوله: "فقلت: أمير المؤمنين أعلم" يحتمل أن يريد فقلت في نفسي، والظاهر أنه أظهر ذلك لعمر وكان يجد في نفسه شيئًا من اغتسال المحرم، فقال عمر: "والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثًا" أي: الماء البحت لا يزيل شعث الشعر بل يزيد فيه فلا يُمنع المحرم منه.

وقوله: "أباقيك في الماء" مفاعلة من البقاء أي: أبقى وتبقى لننظر أينا أصبر على المكث، ويروى: "أما قلك" (٢) والمقل: الغمس، وعن عطاء أن ناسًا تماقلوا بين يدي عمر بن الخطاب وهو بساحل من السواحل وعمر ينظر إليهم ولم ينكر عليهم (٣).

وعن مالك أنه كره أن يغيب المحرم رأسه في الماء.

[الأصل]

[٥٤٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت أبا الشعثاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارًا لبس السراويل" (٤).

[٥٤١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن


(١) زاد في الأصل: جنب، ولعلها سبق قلم فهي ليست في الأثر.
(٢) وهو في رواية "الأم" (٢/ ٢٠٥).
(٣) رواه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٤٦).
(٤) "المسند" ص (١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>