للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أسلم أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها" (١).

وموصولًا من رواية أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يحل للرجل من المرأة -يعني: الحائض؟

قال: "ما فوق الإزار" (٢).

وروى البخاري في "الصحيح" (٣) عن أبي النعمان، عن عبد الواحد، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي [حائض] (٤) أمرها فائتزرت.

وفي ذلك دليل على أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض وهو موضع الإزار.

وقال مالك وأحمد: لا يحرم إلا الجماع، وهو وجه لأصحابنا.

[الأصل]

[١٣١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح -أو عمرو بن فلان بن أحيحة، قالي الشافعي: أنا شككت- عن خزيمة بن ثابت؛ أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها.


(١) "الموطأ" (١/ ٥٧ رقم ١٢٤).
(٢) رواه البيهقي (٧/ ١٩١).
(٣) "صحيح البخاري" (٣٠٢).
وروى مسلم أيضًا من حديث عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتأتزر بإزار ثم يباشرها.
(٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>