للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسعود، ويروى أنه قال: لو قرأتها (فَاسْعَوا) لسعيت حتى يسقط ردائي (١)، ويروى عن ابن الزبير مثل هذِه القراءة، ويتبين بذلك أن المراد المضي وإن قرئت الآية بلفظ السعي، وعن الحسن أنه قال: ليس السعي بالقدم، وإنما السعي إليها بقلبك ونيتك (٢).

وينبغي أن يكون المشي إليها في تؤدة وسكون وكذلك الحكم في سائر الصلوات، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة" (٣).

[الأصل]

[٢٠٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التوءمة قال: رأيت أبا هُرَيْرَةَ يصلي فوق ظهر المسجد وحده بصلاة الإِمام (٤).

[الشرح]

قوله: "بصلاة الإِمام" يعني في المسجد وكذلك روي في بعض الروايات، والأثر يدل على أن اختلاف البناء في المسجد واختلاف موضع الإِمام والمأموم علوًّا وسفلًا لا يضر ولا يمنع جواز الاقتداء، ويدل أيضًا على أن وقوف المأموم (١ / ق ٨٧ - ب) وحده لا يخلّ بالصلاة.

[الأصل]

[٢٠٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن محمَّد بن


(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢٨/ ١٠١).
(٢) لم أجده. والله أعلم.
(٣) رواه مسلم (٦٠٢/ ١٥١ - ١٥٤) من حديث أبي هريرة.
(٤) "المسند" ص (٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>